Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 716

  1. كتاب الأضاحي والذبائح والصيد
  2. [باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب]

وقال في النهاية: إنّما هو "ائتجروا"، أي: تصدّقوا طالبين الأجر، ولا يجوز اتّجروا بالإدغام، لأن الهمزة لا تدغم في التّاء، فإنّما هو من الأجر لا التجارة. وقد أجازه الهروي واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر: "من يتّجر على هذا فيصلّي معه"، والرواية إنّما هي: "يأتجر" وإن صحّ فيها يتّجر، فيكون من التجارة لا الأجر، كأنّه بصلاته معه قد حصّل لنفسه تجارة أي مكسبًا.

* * *

[باب في النهي أن تصبر البهائم والرّفق بالذبيحة]

(شفرته) بفتح الشّين، هي السكّين العريضة.

* * *

[باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب]

(عن معاقرة الأعراب) قال في النهاية: هو عقرهم الإبل، كان يتبارى

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 716 (SanadKitab #150639, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.