Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 728

  1. كتاب الأضاحي والذبائح والصيد
  2. [باب في اتباع الصيد]

[كتاب الصيد]

[باب في اتّخاذ الكلب للصّيد وغيره]

(لولا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم) قال الخطّابي: معناه أنّه كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق حتّى يأتي عليه كلّه فلا يبقي منه باقية، لأنّه ما من خلق إلّا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة، يقول إذا كان الأمر على هذا فلا سبيل إلى قتلهنّ كلّهنّ، فاقتلوا شرارهنّ وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها في الحراسة، ويقال: إنّ سود الكلاب شرارها وعُقُرها، وعن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل أنّهما قالا: لا يحلّ صيد الكلب الأسود.

* * *

[باب في اتِّباع الصيد]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 728 (SanadKitab #150639, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.