Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 79

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب ما جاء في بئر بضاعة]

لم يكن إذن فرق بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما لم يبلغها، وإنّما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس. ويؤكّد ذلك رواية: (فإنّه لا ينجس)، وهو بضمّ الجيم وفتحها.

***

[باب ما جاء في بئر بضاعة]

(أتتوضّأ (١) من بئر بضاعة؟ ) قال النّووي: هو بتائين مثنّاتين من فوق خطاب للنبي ﷺ. وفي رواية للنّسائي: مررت بالنّبيّ ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: أتتوضأ منها؟

قال الشيخ وليّ الدين: ولا يمتنع أن يكون بنون ثمّ تاء، وقد ضبطناه كذلك في أصلنا من سنن أبي داود ويؤيّده رواية الدّارقطني: "قيل: يا رسول الله، إنّا نتوضّأ".

وفي النّهاية: المحفوظ في بئر بضاعة أنّها بضمّ الباء والضاد المعجمة، وأجاز بعضهم كسر الباء، وحكى بعضهم بالصّاد المهملة.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 1، ص 79 (SanadKitab #150639, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.