Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 773

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. [باب ما جاء في حكم أرض اليمن]

(ولا يجبّوا) قال: أي (لا يصلون) (١)، وأصل التجبية أن ينكبّ الإنسان على مقدّمه ويرفع مؤخّره.

(فقال (٢) لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع) قال الخطّابي: ويشبه أن يكون النبي ﷺ إنّما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنّهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأنّ الصدقة إنّما تجب بتمام الحول، والجهاد إنّما يجب بحضور العدوّ، وأمَّا الصلاة فهي واجبة في كلّ يوم وليلة فلم يجز أن يشترطوا تركها. انتهى.

وقيل: المراد بقولهم: لا تحشروا أي: (إلى) (٣) عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنها، وبقوله لا تعشروا لا يؤخذ عشور أموالهم مكسا ولا يردوا (٤) الصدقة الواجبة، حكاه في النّهاية، وحديث جابر (٥) يردّه فإنّه صريح في أنّ المراد الجهاد والصدقة.

* * *

[باب ما جاء في حكم أرض اليمن]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 773 (SanadKitab #150639, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.