Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 780

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. [باب في الإمام يقبل هدايا المشركين]

[باب في الذميّ يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ ]

(ليس على مسلم جزية) قال الخطّابي: هذا يتأوّل على وجهين؛ أحدهما: أنّ معنى الجزية الخراج، فلو أنّ يهوديًّا أسلم وكان في يده أرض صولح عليها وضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج، وهو قول سفيان الثوري والشافعيّ، قال سفيان: فإن كانت الأرض ممّا أخذ عنوة ثمّ أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقرّ على أرضه الخراج. والثاني: أنّ الذميّ إذا أسلم وقد مرّ بعض الحول لم يطالب بحصّة ما مضى من السنة.

* * *

[باب في الإمام يقبل هدايا المشركين]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 780 (SanadKitab #150639, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.