Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 792

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. [باب ما جاء في الركاز وما فيه]

إذا نزل أرضًا في حيّه، استعوى كلبًا فحمى مدّ عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبيّ ﷺ عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله، أي: إلَّا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله والزكاة وغيرهما. وقال الخطّابي: يريد لا حمى إلَّا على معنى ما أباحه رسول الله ﷺ على الوجه الذي حماه.

(حمى النّقيع) بالنّون، موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع.

* * *

[باب ما جاء في الرّكاز وما فيه]

(ببقيع الخبخبة) قال في النّهاية: بفتح الخائين المعجمتين وسكون الباء

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 792 (SanadKitab #150639, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.