Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب النهي عن ذلك]

لعلّ هذا كان قبل نزول آية الحجاب، وقال الرّافعي: يريد كلّ رجل مع امرأته، وأنّهما كانا يأخذان من إناء واحد.

قلث: ما شرح أحد هذا الحديث بأحسن ولا أصوب ممّا شرحه به الرّافعي، وعجبت للحافظ ابن حجر كيف لم يورد كلامه في شرحه على البخاري، واقتصر على حكاية القولين الأوّلين.

***

[باب النّهي عن ذلك]

(نهى أن يتوضّأ الرّجل بفضل وضوء المرأة) قال الخطّابي: وجه الجمع بين الحديثين إن ثَبَت هذا، أنّ النهي إنّما وقع عن التّطهر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال أو فضل عن أعضائها عند التّطهير به، دون الفضل الذي تسؤره (١) في الإناء. ومن الناس من جعل النّهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، وكان ابن عمر يذهب إلى أنّ النّهي إنّما هو إذا كانت جنبًا أو حائضًا، فإذا كانت طاهرة فلا بأس به. قال: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النّهي. وقال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصحّ، والصّحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس، وهو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ.

***

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 1، ص 85 (SanadKitab #150639, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.