Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 821

  1. كتاب تغليظ الأيمان والنذور
  2. [باب النذر فيما لا يملك]

(من حلف بالأمانة فليس منّا) قال الخطّابي: سببه أنّه إنّما أمر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته.

***

[باب اليمين في قطيعة الرحم]

(في رتاج الكعبة) قال الخطّابي: أصل الرتاج الباب، وليس يراد به الباب نفسه وإنّما المعنى أن يكون ماله هديًا إلى الكعبة أو في كسوة الكعبة والنفقة عليها، ونحو ذلك من أمرها.

***

[باب النذر فيما لا يملك]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 821 (SanadKitab #150639, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.