Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 827

  1. كتاب البيوع
  2. [باب في وضع الربا]

المشروعة في نقل الأملاك وإباحة المنافع، والحرام لا يكون حرامًا إلّا (بصفته) (١) ككونه مسكرًا أو ذا مخلب، أو بسببه كالغصب والعقد والطريق الذي لم يشرع لإباحة المنافع، فكل ما حلّ بصفته كالبرّ والشاة فلا يحرم إلّا سببه، وكلّ ما حرم بصفته كالميتة والدّم فلا يحلّ إلّا من جهة سببه كالاضطرار وغير ذلك، فالشبهة هي تعارض الأدلّة المبيحة والأدلّة المحرّمة، ولا يقع التّعارض في الوصف ولا السبب إذ هما سبب الحلّ والحرمة.

***

[باب في وضع الرّبا]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 827 (SanadKitab #150639, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.