Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 840

  1. كتاب البيوع
  2. [باب في الشركة]

(عن بيع المضطرّ) قال الخطّابي: هذا يكون من وجهين؛ أحدهما: أن يضطرّ إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني: أن يضطرّ إلى البيع لدَيْن ركبه أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس للضّرورة، وهذا سبيله في حقّ الدّين والمروءة أن لا يُبايع على هذا الوجه ولكن يُعان ويقرض إلى الميسرة، أو تشترى سلعته بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صحّ ولم ينفسخ مع كراهة عامّة أهل العلم له. قال في النهاية: ومعنى البيع هنا الشّراء، أو المبايعة، أو قبول البيع، والمضطر مفتعل من الضرّ، وأصله مضترر فأدغمت الرّاء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد.

***

[باب في الشّركة]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 840 (SanadKitab #150639, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.