Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 856

  1. كتاب البيوع
  2. [باب في ثمن السنور]

(عن إياس بن عبد) هو صحابي ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث.

(نهى عن بيع فضل الماء) قال الخطّابي: ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه.

* * *

[باب في ثمن السّنور]

(نهى عن ثمن الكلب والسّنّور) الأوّل للتحريم والثاني للتنزيه، وقال البيهقي في سننه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإنّ البخاري لا يحتجّ برواية أبي سفيان ولا برواية أبي الزبير، ولعلّ مسلمًا إنّما لم يخرّجه في الصّحيح لأنّ وكيع بن الجرّاح رواه عن الأعمش قال: قال جابر فذكره، ثمّ قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشكّ في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة.

وقد حمله بعض أهل العلم على الهز إذا توحّش ولم يقدر على تسليمه، ومن زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثمّ حين صار محكومًا بطهارة سؤره حلّ ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بيّنة. ثمّ أخرج عن عطاء قال: "لا بأس بثمن السنور"، قال البيهقي: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء.

* * *

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 856 (SanadKitab #150639, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.