Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 863

  1. كتاب البيوع
  2. [باب في الرجل يبيع ما ليس عنده]

وعَرَبون، قيل سمّي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد لئلّا يملكه غيره باشترائه.

* * *

[باب في الرجل يبيع ما ليس عنده]

(لا تبع ما ليس عندك) قال الخطّابي: يريد العين دون بيع الصّفة.

(لا يحلّ سلف وبيع) مثل أن يقول أبيعك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا.

(ولا شرطان في بيع) مثل بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين.

(ولا ربح مما لم يضمن) هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها فهي من ضمان البائع الأوّل ليس من ضمانه، فلا يجوز بيعها حتّى يقبضها فتكون من ضمانه.

* * *

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 863 (SanadKitab #150639, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.