Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 879

  1. كتاب الأقضية
  2. [باب في القاضي يخطئ]

[باب في القاضي يُخْطئ]

(وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر (واحد)) (١) قال الخطّابي وغيره: فيه أنّ ليس كلّ مجتهد مصيبًا وإلّا لم يكن لهذا التقسيم معنى، وإنما يعطي هذا أنّ كل مجتهد معذور لا غير، وهذا فيمن كان جامعًا لآلة الاجتهاد، وأمّا غيره فمتكلّف لا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه أعظم الوزر، وفي الفروع المحتملة للوجوه المختلفة، دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمّهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه، ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ. انتهى.

وقال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام: فإن قيل كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قولنا كل مجتهد مصيب، فإنّه قد أثبت الخطأ للمجتهد؟ فالجواب: إن الحديث مطلق فيحمل على الوقائع، مثاله إذا حكم بقتل زيد لأنّه قتل عمرا بشاهدي زور والحاكم لا يعلمهما، فإنّه لم يطابق حكمه ما في نفس الأمر، إذ الذي في نفس الأمر أنّه لم يقتل، فيكون له أجر واحد لأنّه امتثل أمر الله تعالى في الحكم، بغلبة الظنّ، فلو كان

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 879 (SanadKitab #150639, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.