Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 888

  1. كتاب الأقضية
  2. [باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به]

(عن عمارة بن خزيمة أنّ عمّه حدّثه) في طبقات ابن سعد قال الواقدي: لم يسمّ لنا أخو خزيمة بن ثابت (هذا الذي روى لنا هذا الحديث) (١)، وكان له أخوان يقال لأحدهما: وحوح، والآخر: عبد الله.

(ابتاع فرسًا من أعرابي) اسمه سواء بن قيس المحاربي، واسم الفرس المرتجز، قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: سألت محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حَثمَة عن المرتجز فقال: هو الفرس الذي اشتراه رسول الله ﷺ من الأعرابي الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت، وكان الأعرابي من بني مرّة.

(فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي ﷺ (ابتاعها) (٢)) زاد ابن سعد في الطبقات: "حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به رسول الله ﷺ فلما زاده نادى الأعرابي.

(فقال أو ليس قد ابتعته منك) زاد ابن سعد: فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه، فقال رسول الله ﷺ بلى قد ابتعته منك، فطفق الناس يلوذون برسول الله ﷺ وبالأعرابي وهما يتراجعان فمن جاء من المسلمين قال (٣) للأعرابي ويلك إنّ رسول الله ﷺ لم يكن ليقل إلَّا حقًّا.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 888 (SanadKitab #150639, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.