Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 905

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب النهي عن المسكر]

(الخمر من هاتين الشجرتين النّخلة والعنبة) قال الخطّابي: هذا غير مخالف لما قبله من حديث النعمان (١) أن الخمر يكون من العسل ومن البرّ ومن الشعير، لأنّ معناه أنّ معظم ما يتّخذ من الخمر إنّما هو من هاتين وإن كانت قد تتّخذ من غيرهما، وإنّما هو من باب التأكيد لتحريم ما يتّخذ منها لضراوته وشدّة سورته، وهذا كما يقال: الشبع في اللّحم والدّفء في الوبر ونحو ذلك، وليس فيه نفي الشّبع عن غير اللّحم ولا نفي الدّفء عن غير الوبر، ولكن فيه التأكيد لأمرهما والتقديم لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى.

* * *

[باب النهي عن المسكر]

(كلّ مسكر خمر) قال الخطّابي: يتأوّل على وجهين؛ أحدهما: أن الخمر اسم لكلّ ما يوجد فيه السّكر من الأشربة كلّها، ومن ذهب إلى هذا قال إنّ للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما أنّ لها أن تضع

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 905 (SanadKitab #150639, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.