Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 907

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب النهي عن المسكر]

(ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا) يستدلّ به لما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: إنّ قول الشافعي ﵁ ليس على الأجواف نجاسة، وقول ابن سريج: الشربة تقتضي أنّه ليس في باطن الإنسان نجاسة، مرادهم به ما خلقه الله فيه منه لا ممّا دخل من خارج، أمّا نجِس أدخله الإنسان عدوانًا إلى باطنه فإنّه ينجّسه لأنّه أدخل نجسًا محكومًا عليه بالنجاسة فلاقى الباطن فنجّسه، ثمّ تطهيره متعذّر لأنّ كلّ قدر ينتهي إليه يتنجّس لملاقاته النّجس فيحكم عليه بالنّجاسة.

(فإن عاد الرّابعة كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال) في هذا تأييد (للأخبار الواردة) (١) بقتل شارب الخمر في الرّابعة، وأنّا أميل إلى اختيار ذلك، فإنّ الأحاديث فيه كثيرة صحيحة، ولم يثبت له ناسخ صريح.

(والميسر) هو القمار.

(والكوبة) قال في النهاية: هي النّرد، وقيل الطبل، وقيل البَرْبط (٢). وصحّحه الخطّابي.

(والغبيراء) هي ضرب من الشّراب يتّخذه الحبش من الذرّة ويسمّى السُكْركة، وقال ثعلب: هي خمر تعمل من الغبيراء هذا التمر المعروف.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 907 (SanadKitab #150639, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.