Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 971

  1. كتاب العتق
  2. [باب في عتق ولد الزنا]

(بعنا أمّهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر فلمّا كان عمر نهانا فانتهينا) قال الحافظ: يحتمل أنّ ذلك كان مباحًا في العصر الأوّل ثمّ نهى النبي ﷺ عن ذلك قبل خروجه من الدّنيا ولم يعلم به أبو بكر، لأنّ ذلك لم يحدث في أيّامه لقصر مدّتها ولاشتغاله بأمر الدّين ومحاربة أهل الردّة واستصلاح أهل الدعوة، ثمّ بقي الأمر على ذلك في عصر عمر مدّة ثمّ نهى عنه حين بلغه ذلك عن رسول الله ﷺ.

***

[باب فيمن أعتق عبدًا وله مال]

(من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له) قال الخطّابي: هذا متأوّل على وجه الندب والاستحباب.

***

[باب في عتق ولد الزّنا]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 971 (SanadKitab #150639, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.