عبد الله، عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من وجدتم في متاعه غلولًا فأحرقوه". قال: وأحسبه قال: "واضربوه" قال: فأخرج متاعه في السوق، فوجد فيه مصحفًا فسأل سالمًا؟ فقال: بعه وتصدق بثمنه.
وكذا [¬١] رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به.
وقال علي بن المديني ﵀ والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقط، وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإِمام أحمد بن حنبل ﵀ ومن تابعه من أصحابه-[وقد رواه الأموي- عن معاوية، عن أبي إسحاق، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه: ثم روي عن معاوية عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن علي قال: الغال يجمع رحله فيحرق، ويجلد دون حد الملوك ويحرم نصيبه] [¬٢] (¬٤٧٧) - وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال، بل يعزر تعزير مثله. [وقد قال] [¬٣] البخاري: وقد امتنع رسول الله ﷺ من الصلاة على الغال، ولم يحرق متاعه،
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 3، ص 248 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.