ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا؟ على قولين؛ (أحدهما): لا يصح؛ لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (¬١٤١). وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي ﵏، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإِقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه (¬١٤٢)، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 3، ص 381 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1533)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.