وقيل: بل المراد من المفهوم [التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي] [¬١]: أن الإماء على النصف من الحرائر في الحدّ وإن كن محصنات، وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكَاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإفصاح. [وذكر هذا] [¬٢] عن الإمام [¬٣] الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم. وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه (¬٢٦٤)، وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواه، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها، وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه. وهو قول في مذهب الإمام [¬٤] أحمد
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 3، ص 440 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1592)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.