ورواه النَّسائي (¬٣٦٩) من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه به.
وقال الإِمام أحمد (¬٣٧٠): حدَّثنا هُشَيم، قال: أخبرنا [¬١] مغيرة، [] [¬٢] عن أبيه، عن شعبة ابن التوأم، عن قيس بن عاصم، أنَّه سأل النبي ﷺ عن الحلف فقال: "ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا [¬٣] به، ولا حلف في الإسلام".
وكذا رواه شعبة، عن مغيرة - وهو ابن مقسم عن أبيه به.
وقال محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد [¬٤] ابن [¬٥] الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت عليها: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فقالت: لا ولكن ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قالت: إنما نزلت في أبي بكر، وابنه عبد الرحمن، حين أَبى أن يسلم، فحلف أَبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإِسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه.
رواه ابن أبي حاتم (¬٣٧١)، وهذا قول غريب، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 4، ص 17 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1646)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.