ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي [¬١] من [¬٢] عائشة.
ثم [¬٣] قال ابن جرير أيضًا (¬٤٨٨): حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثنا يزيد ابن سنان، عن عبد الرحمن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أمً سلمة، أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر، ولا يحدث وضوءًا.
وقال أيضًا: حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب [¬٤]، عن زينب السهمية، عن النبي ﷺ، أنه كان يقبل صلي ولا يتوضأ.
وقد رواه الإِمام أحمد (¬٤٨٩)، عن محمد بن فضيل، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة، عن النبى ﷺ به.
وقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد [طلب الماء] [¬٥]، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم، وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، كما هو مقرر في موضعه، كما هو [¬٦] في الصحيحين (¬٤٩٠) من حديث عمران بن حصين، أن رسول اللَّه ﵌ رأى رجلًا معتزلًا لم يصل مع [¬٧] القوم، فقال: "يا فلان؛ ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست