الصلوات [¬١] المتروكة عمدًا، كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحاب الإِمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس، ولا سبيل لهم إلى الفرق ببن هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدًا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا [¬٢] تركت عمدًا، وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة فى قتل العمد؛ بما رواه الإِمام أحمد (¬٧٠٢)، حيث قال: حدَّثنا عارم بن الفضل، حدَّثنا عبد الله بن المبارك، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن عياش، عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي ﷺ، نفر من بني سليم، فقالوا: إن صاحبًا لنا قد أوجب [¬٣]، قال [¬٤]: "فليعتق رقبة؛ يفدي الله بكل عضو منها عضوًا [¬٥] منه من النار".
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 4، ص 212 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1841)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.