Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 10

  1. تفسير سورة المائدة وهي مدنية

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال أبو داود (¬١٥): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عتاب بن بشير، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح [¬١] المكى، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". تفرد به أبو داود.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس (¬١٦): يعني بذلك: الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة (¬١٧): يعني بذلك؛ الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.

والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ فإن هذه، وإِن كانت من الأنعام، إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾، يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه، ولهذا قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي: إِلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال.

وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإِنسي من الإِبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظاء والبقر والحمر، فاستثنى من الإِنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإِحرام.

وقيل: المراد أحللنا [لكم الأنعام] في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإِحرام،

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 10 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.