Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 36

  1. تفسير سورة المائدة وهي مدنية
  2. فصل المذاهب في حكم من أمسكه كلب الصيد

ونحوه، فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه والحالة هذه؛ لا يخشى أنه إِنما أمسك على نفسه، بخلاف ما إِذا أكل [¬١] منه أول وهلة، فإِنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه، والله أعلم.

فأما الجوارح من الصيد، فنص الشافعي على أنها كالكلب [¬٢]، فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور، ولا يحرم عند الآخرين، واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكْلُ ما أكلتْ منه الطور والجوارح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه. وأيضًا فإِنها لا تعلم إِلا بأكلها من الصيد، فيعفى عن ذلك، وأيضًا فالنص إِنما ورد في الكلب لا في الطير، وقال الشيخ أبو على في الإِفصاح: إِذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب، ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان. وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب؛ لنص الشافعي ﵀ على التسوية بينهما، والله ﷾ أعلم.

وأما المتردّية: فهي التي تقع من شاهق، أو موضع عال، فتموت بذلك، فلا تحل.

قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس (¬٦٥): المتردّية التي تسقط من جبل. وقال قتادة (¬٦٦): هي التي تتردّى في بئر.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 36 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.