أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته". وفي رواية لهما: "فإِن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه".
فهذا دليل للجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنَّه إِذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقًا، ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث، وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لايحرم مطلقًا.
(ذكر الآثار بذلك)
قال ابن جرير (¬١٢٩): حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: قال سلمان الفارسي: كُلْ، وإِن أكل ثلثيه، يعني الصيد إِذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر، عن قتادة. وكذا رواه محمَّد بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن سلمان.
ورواه ابن جرير أيضًا (¬١٣٠) عن مجاهد بن موسى، عن يزيد، عن حميد، [عن بكر بن عبد الله المزني، والقاسم: أن سلمان قال: إِذا أكل الكلب فكل، وإِن أكل ثلثيه.
وقال ابن جرير (¬١٣١): حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 67 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2094)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.