ويستحب أن يغسل كفيه قبل إِدخالهما في الإِناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يدخل يده في الإِناء، قبل أن يغسلها ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬١٨٧).
وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، لا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وفي النزعتين [¬١] والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان:
(أحدهما): أنه يجب إِفاضة الماء عليه لأنه تقع [¬٢] به المواجهة. وروي في حديث أن النبي ﷺ رأى رجلًا مغطيًا لحيته فقال: "اكشفها فإن اللحية من الوجه" (¬١٨٨). وقال مجاهد: هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إِذا نبتت لحيته: طلع وجهه.
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 93 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.