Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 213

  1. تفسير سورة المائدة وهي مدنية
  2. ذكر أقوال المفسرين هاهنا

النبي ﷺ عشرة دراهم.

ثم قال (¬٤٣٦): حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق] [¬١]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن". وكان ثمن المجن عشرة دراهم.

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن؛ فالاحتياط: الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدرد تدرأ بالشبهات (¬٤٣٧).

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار [¬٢]، أو ما يبلغ قيمته واحدًا [¬٣] منهما. يحكى هذا عن علي، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي، وأبي جعفر الباقر، رحمهم اللَّه تعالى.

وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس. أي: في خمسة دنانير أو خمسين درهمًا، وينقل هذا عن سعيد بن جبير ﵀.

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: "يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" (¬٤٣٨) بأجوبة:

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة (¬٤٣٩)، وفي هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ.

والثاني: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن. قاله الأعمش فيما حكاه البخاري رغيره عنه (¬٤٤٠).

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 213 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.