النبي ﷺ: "اللهم إني أوَّل من أحيا أمرك إذ أماتوه". قل: فأمر به فرجم. قال: فأنزل الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ أي: يقولون أسلموا محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾. قال: في اليهود إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قال: في اليهود. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قال: في الكفار كلهم.
انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، وأَبو داود والنَّسائي وابن ماجة من غير وجه، عن الأعمَش به.
وقال الإِمام أَبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي فى مسنده (¬٤٥٣): حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبى، عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا عنه، فسألوه عن ذلك فقال: "أرسلوا إليَّ أعلم رجلين فيكم". فجاءوا برجل أعور يقال له: ابن صوريا وآخر، فقال لهما النبي ﷺ: ["أنتما أعلم من قبلكما". فقالا: قد دعانا قومنا لذلك. فقال النبي