Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 357

  1. تفسير سورة المائدة وهي مدنية
  2. [ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر]

الأبقع، والكلب العقور".

والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك، لما ثبت في الصحيحين (¬٧٢٥) من إطلاق لفظه.

وقال مالك ﵀: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه.

وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه. ويروى مثله عن علي.

وقد روى هشيم: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ أنه سئل عما يقتل المحرم فقال: "الحيه، والعقرب، والفويسقة، وررمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" (¬٧٢٦).

رواه أبو داود، عن أحمد بن حنبل، والترمذي، عن أحمد بن منيع، كلاهما عن هشيم. وابن ماجة عن أبي كريب، و [¬١] عن محمد بن فضيل، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ قال ابن أبي حاتم (¬٧٢٧): حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: نبئت عن طاوس، أنه [¬٢] قال: لا يحكم [¬٣] على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 357 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.