زُهرة [¬١]، عن أبي هريرة به، وفي هذا السياق: "فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل".
وهكذا [¬٢] رواه ابن إسحاق عن العلاء (¬٣٥).
وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا (¬٣٦).
ورواه أيضًا من حديث [ابن أبي أويس] [¬٣] عن العلاء، عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة (¬٣٧).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه؟ فقال: كلا الحديثين صحيح، من قال: عن العلاء، عن أبيه، وعن العلاء، عن أبي السائب (¬٣٨).
وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد (¬٣٩) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي بن كعب مطولًا.
وقال [¬٤] ابن جرير (¬٤٠): حدَّثنا صالح بن مسمار المروزي، حدَّثنا زيد بن الحباب، حدَّثنا عنبسة بن سعيد، عن مُطرف بن طريف، عن سعد بن إسحاق بن [¬٥] كعب بن عجرة، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله قال الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وله ما سأل" فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ﴾ قال: "حمدني عبدي" وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال: "أثنى عليّ عبدي". ثم قال: