Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 6, halaman 188

  1. سورة الأنعام [وهي مكية]

ﷺ أمر مِنْ كُلِّ جَادٍ عَشْرَةَ أَوسُقٍ من التمر، بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ في المسجد للمساكين.

وهذا إسناد [¬١] جيد قوي.

وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج: هي الزكاة.

وقال الحسن البصري: هى الصدقة من الحب والثمار. وكذا قال ابن زيد بن أسلم.

وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة.

وقال أشعث، عن محمد بن سيرين و [] [¬٢] نافع، عن [¬٣] ابن عمر في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة. رواه ابن مردويه (¬٢٨٩).

وروى عبد الله بن المبارك وغيره، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر، وليس بالزكاة.

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه.

وقال عبد الرزاق (¬٢٩٠): عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: عند الزرع يعطي القبضَ، وعند الصِّرام يعطي القبض، ويتركهم فيتبعون آثار الصرام.

وقال الثوري: عن حماد، عن إبراهيم النخعي [¬٤]، قال: يعطي مثل الضغث.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 6، ص 188 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.