وقال ابن جرير (¬٣٠٠): حدثنا المثنى، حدثنا حجاج بت منهال، حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة ﵂: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا، والحمرة والدم [يكونان على] [¬١] القدر بأسًا، وقرأت هذه الآية. صحيح غريب.
وقال الحميدي (¬٣٠١): حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، قال: قلت [لجابر بن عبد الله] [¬٢]: إنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ، ولكن أبى ذلك البحر - يعني: ابن عباس -، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرمًا [على طاعم يطعمه] [¬٣]﴾ الآية.
وكذا [¬٤] رواه البخاري (¬٣٠٢): عن علي بن المدينى، عن سفيان به. وأخرجه أبو داود: من
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 6، ص 195 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.