Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 6, halaman 197

  1. سورة الأنعام [وهي مكية]

عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودةَ بنت زَمْعَة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال: "فلم لا أخذتم مَسْكَها؟ ". قالت: نأخذ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟ فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "إنما قال الله ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ وإنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه فتنتفعوا [¬١] به". فأرسلت فسلخت مَسْكَها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرَّقت عندها.

ورواه البخاري والنسائي (¬٣٠٦): من حديث الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه. وقال سعيد بن منصور (¬٣٠٧): حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القُنَفُذ [¬٢]، فقرأ عليه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية. فقال شيخ عنده:

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 6، ص 197 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.