كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه [على نفسه] [¬١]، والله أعلم.
وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب ﵁ أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﵌ قال: "لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
أخرجاه (¬٣١١) من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر، به.
وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح، سمعت جابر بن عبد الله يقول: [سمعت رسول الله ﷺ يقول] [¬٢] عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها [¬٣] يدهن بها الجلود، ويطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام". ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه".
رواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به (¬٣١٢).
وقال الزهري: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "قاتل اللّه اليهود [¬٤]، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها [¬٥] ". ورواه