وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
وفي لفظ لمسلم [¬١]: "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم". وذكره، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
وروى أبو داود والنسائي (¬٣٣٥): عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلًا [¬٢] متعمدًا فيقتل، ورجل يخرج من الإِسلام و [¬٣] حارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض". وهذا لفظ النسائي.
وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁: أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه [¬٤]، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس"؛ فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلًا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فبم تقتلونني. رواه الإِمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة (¬٣٣٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 6، ص 213 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2668)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.