فيه [¬١]: يرتج بها المسجد (¬١٧٦). والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.
وعن بلال أنه قال: يا رسول الله؛ لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود (¬١٧٧).
[ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق، أنهما شدّدا الميم من آمين مثل ﴿آمِّينَ الْبَيتَ الْحَرَامَ﴾] [¬٢]. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا وفي جميع الأحوال؛ لما جاء في الصحيحين (¬١٧٨) عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا أمّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
ولمسلم أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدّم من ذنبه" (¬١٧٩).
[قيل بمعني من وافق تأمينه تأمين الملاثكة في الزمان، وقيل: في الإجابة، وقيل: في صفة الإخلاص] [¬٣].
وفي صحيح مسلم (¬١٨٠) عن أبي موسى مرفوعًا: "إذا [¬٤] قال -يعني- الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين، يجبكم [¬٥] الله".