الجمعة، ولكن ليقل: افسحوا" (¬٣٦) على شرط السنن، ولم [¬١] يخرجوه.
وقال الإمام أحمد (¬٣٧): حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا فليح، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم".
ورواه أيضًا عن سُريج [¬٢] بن يونس، ويونس [¬٣] بن محمد المؤدب، عن فليح، به.
ولفظه: "لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم" (¬٣٨).
تفرد به أحمد.
وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجًّا بحديث: "قوموا إلى سيدكم" (¬٣٩). ومنهم من منع من ذلك محتجًّا بحديث: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار" (¬٤٠).
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 13، ص 458 (SanadKitab #1509, hlm. urut 6096)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.