Lewati ke konten

Kitab: Ishthilahul Madzhab 'indal Malikiyyah · Pengarang: محمد إبراهيم علي

Baca halaman 245

  1. ٢ - دور التطور
  2. أشهر مؤلفات هذه المرحلة
  3. ١٩ - مؤلفات: أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، (ت سنة ٣٨٦ هـ)

وكتاب الجامع؛ إذ ليستا في المدونة، وإذ لا غنى لكتابنا عنهما ... " (١).

ولعل النموذج الذي نقدمه فيما يلي يصور مدى نجاح المؤلف في تطبيق المنهج الذي اختاره لكتابه. يقول المؤلف في كتاب الزكاة:

"جامع ما تجب فيه الزكاة من العين، والحلي، وغيره، وزكاة العروض في الإدارة، والتجارة، وزكاة الفوائد.

إن الله سبحانه أجمل فرض الزكاة في كتابه فقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فبين الله تلك الزكاة - على لسان نبيه ﷺ، فمن ذلك قوله ﵇: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". وفي حديث آخر: "مائتي درهم".

فإذا بلغت مائتي درهم فعنها خمسة دراهم، ومضى أن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم، وأجمعت الأمة ألا زكاة من الذهب في أقل من عشرين ديناراً، وأن في العشرين نصف دينار، وروى ذلك للنبي ﵇ أيضاً.

قال مالك: إنما الزكاة من الأموال في العين، والحرث، والماشية.

وأوقية الفضة أربعون درهماً، فما زاد على خمس أواق من الفضة

Rujukan halaman ini: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص 245 (SanadKitab #150934, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.