Lewati ke konten

Kitab: Ishthilahul Madzhab 'indal Malikiyyah · Pengarang: محمد إبراهيم علي

Baca halaman 258

  1. ٢ - دور التطور
  2. أشهر مؤلفات هذه المرحلة
  3. ٢٤ - عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد، المعروف بابن القصار (٣٩٧/ ٣٩٨ هـ)

بدليل. وأيضاً فإنه لا يجوز له ذلك مع وجود الأب، فمن زعم أن موت الأب يصير له ذلك فعليه الدليل، وأيضاً قول النبي ﷺ: (البكر تستأمر) وهذا أمر ظاهر في الوجوب، وهو عموم في كل بكر، إلا أن تدل دلالة، وأيضاً قوله ﵇: (اليتيمة تستأمر)، وقال في خبر آخر: (إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها)، وهذه يتيمة، فاستئمارها واجب بظاهر الأمر، واستئمارها لا يصح وهي صغيرة، لا على جهة الوجوب ولا الندب؛ لأنه لا يتعلق به حكم في وجه. واليتم إنما يتناول الصغير، فعلم أنه ﵇ أراد أنها إذا بلغت استؤمرت، وإذا ثبت أنها لا تتزوج حتى تبلغ أن الجد لا يجبرها وهي صغيرة على النكاح ... " (١). ثم يناقش ما يورده الخصوم: "فإن قيل: أفليس البكر البالغ لا يحتاج أبوها إلى استنئذانها؛ وإن قال ﵇: (البكر تستأذن)؟ قيل: هذا عام دليله على أنه وجه الاستحباب من الأب في بنته، وبقي الباقي على ظاهره في الوجوب في كل بكر يزوجها غير أبيها" (٢).

وهكذا يمضي المؤلف في عرض الأدلة ومناقشتها بأسلوب سهل بديع.

Rujukan halaman ini: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص 258 (SanadKitab #150934, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.