دم المسلم الذي يقتل كافراً ودم الكافر المعاهد ما دام في عهده فربما ظن أحد أن الكفر مسوغ قتله ولا عبرة بالعهد وعطف الحديث هو من عطف جملة على جملة وذلك وجه إعادة كلمة لا بعد واو العطف وهو أيضاً وجه التقييد بقوله ف يعهده الذي هو صريح في أن الواو لم تبق لتشريك ذو عهد في قيد بكافر وعليه فلا دلالة في الحديث على القصاص من المسلم للذمي ولا على عكسه (قوله أحدها أن نمنع كون الواو عاطف الخ) أي للمفردات بل هي لعطف جملة على جملة ولما كانت الأولى مستأنفة كانت الثانية كذلك وقد يقال أن المراد من العطف ذكر خاص بعد عام كما تقدم (قوله وتعقيب العام الخ) الأولى أن يقتصر على تعقيبه بحكم لا يتأتى إلا في البعض لأنه لا يشمل جميع ما ذكره ولأن بعض المذكور هنا كالاستثناء لا ينطبق على الموضوع لأنه هنا راجع إلى قوله فنصف ما فرضتم لا للناس وكذا تمثيل الصفة بقوله لا تدري لعل الله يحدث فإنه ليس من الصفة في شيء (قوله فإنه خاص بالرشيدات الخ) أي لا يشمل غيرهن بقرينة أن قوله وأويعفو ليس مراداً منه التخيير بل هو تقسيم لأحوال العفو وهو عفو الرشيدات وعفو الحاجر عن حق السفيهات وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته عندنا. وقال الشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج والضمير عام كالمعاد وهو تقسيم للعفو بمعنى الحط أي أما إن يحططن هن النصف عن الزوج أو هو يحط عنهن المطالبة بإرجاع النصف. ولاكن الذي بيده عقدة النكاح ظاهر في الولي.
Kitab: Hasyiyah at-Taudhih wat Tashhih li Musykilati Kitabit Tanqih · Pengarang: ابن عاشور
Baca Juz 1, halaman 264
Rujukan halaman ini: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، ج 1، ص 264 (SanadKitab #150938, hlm. urut 264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.