Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mughaththa min Ma'ani wal Alfazhil Waqi'ah fil Muwaththa' · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 168

  1. كتاب الصيام
  2. النذر في الصيام والصيام عن الميت

أي: في خلال صيامها. تقول العرب: فلان بين أظهر القوم، وبين ظهريهم، وبين ظهرانيهم، يعنون بينهم في وسطهم وفي خلالهم. وفي حديث الشفاعة ... «وينصب الصراط بين ظهراني جهنَّم». وكلها كلمات جرت مجرى الأمثال لا تغير، ولا مفهوم للظهر ولا للتثنية، ولا للجمع، ولا لزيادة النون.

النَّذْرُ في الصِّيام والصِّيامْ عَنِ الميت

مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.

أراد الصلاة والصيام المفروضين؛ لنهما عبادتان قاصرتان على نفس المتعبد بهما ليس فيهما نفع لغيره، فلا تجزئ فيهما النيابة. وقد أجمع العلماء على أن صلاة أحد عن غيره لا تجزئ عن الغير سواء كان الغير حيًا أم ميتًا. وأجمعوا على أن صيام الحي لا يجزئ عن غيره الحي. واختلفوا في الصيام عن الميت خاصة لأجل خبرين أحدهما: حديث «الصحيحين» عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، والأخر: حديثهما أيضًا عن ابن عباس أنَّ رجلاً النبي ﷺ فقال: إن أمي أو أختي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ فقال: «نعم أرأيت لو كان على أمك (أو أختك) دين أكنت قاضيه؟ » قال: نعم، قال: «فدين الله أحق بأن يقضى». وقد أخذ بهما إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وأهل الظاهر ولم يأخذ بهما مالك؛ إذ لم يجد عليهما عمل أهل المدينة؛ ولأنه ثبت أن عائشة وابن عبَّاس كانا يفتيان بأن لا يصوم أحد عن أحد، ونقل عن مالك أنه قال: ما سمعت أحدًا من الصحابة والتابعين بالمدينة أفتى بما روته عائشة وابن عبَّاس، يعني مع أنَّ

Rujukan halaman ini: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، ص 168 (SanadKitab #150963, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.