Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mughaththa min Ma'ani wal Alfazhil Waqi'ah fil Muwaththa' · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 275

  1. كتاب البيوع
  2. المزابنة

ما يجوز في استثناء الثمر

وقع فيه قوله: «ثمر حائطٍ له يُقال له الإفراق».

هو بفاء فراء فألف فقاف. قال في «القاموس»: موضع من أموال المدينة. قال ياقوت: هو بفتح الهمزة عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بكسر الهمزة.

ما جاء في ثمر المال يباع أصله

فيه قول النبي ﷺ: « .. فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

وقع قوله: «يشترط» في أربع نسخ من الموطإ بدون هاء الضمير. وكذلك هو في «التقصي» لابن عبد البر، فيكون من حذف المفعول للعلم به، ووقع بالضمير «يشترطه» في نسخة صحيحة مقروءة على نسخة ابن بشكوال، ولم يُذكر فيها رواية أخرى خلافًا لعادة مقابلها أن يذكر اختلاف الروايات.

المزابنة

وقع فيه «قال مالك: وتفسير المزابنة: أن كل شيءٍ» إلخ.

Rujukan halaman ini: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، ص 275 (SanadKitab #150963, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.