Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mughaththa min Ma'ani wal Alfazhil Waqi'ah fil Muwaththa' · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. ما يجوز من بيع الحيوان

ووقع فيه قول عمر: «وإما أن ترفع من سوقنا».

ضبط في نسختين صحيحتين بفتح المثناة الفوقية وفتح الفاء، أي: أن ترفع سلعتك أو زبيبك. ولا يصح ضم الفوقية؛ لأن حاطبًا لم يكن ملازمًا للسوق؛ ولكنه جلب زبيب كرومه يبيعه جملة واحدة. ويؤيد ذلك أنه وقع في قصة حاطب هذا أن عمر قال له: «وإلا فارفع من سوقنا». قال ابن أبي الخصال عن عيسى بن دينار كان حاطب يبيع من زبيبه أقل مما يبيع به أهل السوق، فقال له عمر: «إما أن تبيع كما يبيع الناس وإلا فارفع من سوقنا». وقد روي أن عمر رجع عن ذلك كما قال أبو الوليد في روايته عن القاسم بن محمد أن عمر مر بحاطب وهو بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بدرهم. فقال عمر: «حدثت بعيرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا هم إذا وضعوا بجنبك اعتبروا بسعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت». ثم أتى حاطبًا في داره فقال: «إن الذي قلت ليس بعزيمة ولا قضاءٍ، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فبع كيف شئت».

ما يجوز من بيع الحيوان

وقع فيه قوله: «ليس بينهما تفاضلٍ في نجابةٍ ولا رحلةٍ».

فرحلة بضم الراء وبكسرها، وبسكون الحاء المهملة هي: القوة على السير مشتقة من الرحيل، وهو السفر. ومنه سمي البعير الذي يسافر عليه راحلة. فالرحلة صفة حسنٍ للراحلة. وفي «المشارق» ضبطناه عن شيوخنا بكسر الراء، والذي حكاه أبو عبيدة الضم. وقال: روايتنا فيه بالحاء، وضبطناه في الحاشية عن بعض الرواة

Rujukan halaman ini: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، ص 280 (SanadKitab #150963, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.