Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mughaththa min Ma'ani wal Alfazhil Waqi'ah fil Muwaththa' · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 308

  1. كتاب الأقضية
  2. القضاء في العمري

القضاء في العمري

مالكٌ عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنها للذي يُعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا»؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث.

قوله: «له ولعقبه» أي: جعلها المعطي للمعطى ولعقبه، أي: جعلها موروثة فإن جعله إياها للعقب دليل على قصد المعطي تمليك المعطى لما أعمره إياه؛ فيكون ذلك صرفًا للفظ العمري عن أصل معناه المشهور وهو العطية المؤقتة بالعمر وألحق بها كل عطية مؤقتة؛ وذلك إذا قال: هذه عمري، أو ما يدل على معنى التوقيت، فأما إذا جعلها للمعطى ولعقبه فقد أراد التمليك وصار لفظ العمري مستعملاً في مطلق الهبة.

وهذا الحديث أصل في أن صيغ التبرعات يستعمل بعضها في بعض بدلالة القرائن. وهو فرع ذكره ابن راشد القفصي في «الفائق».

وقوله: «لأنه أعطى عطاء قد وقعت فيه المواريث» هو من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن كما صرح به في رواية ابن أبي ذئب: هذا الحديث عن ابن شهاب. ومعناه أنها تكون ملكًا موروثًا.

واعلم أنه إذا قال المعمر هي عمري لفلان وعقبه وعقب عقبه وذكر بطونًا فإنها تجري مجرى الأحباس يتصرف الموجودون في الغلة ولا يبيعون الأصل فإذا انقرض العقب رجعت العمري إلى المعمر ملكًا له إن كان حيًّا ولورثته يوم موته ملكًا لهم كذلك.

وقوله: «أبدًا» وجدت في طرة نسخة ابن بشكوال: لم يرو في هذا الحديث أحد «أبدًا» إلا يحيى. قال الطلمنكي من كتاب ابن أبي الخصال.

Rujukan halaman ini: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، ص 308 (SanadKitab #150963, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.