Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 356

  1. الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي

الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي

[٨٨٦] قال:

وإذا ثبتت وصية الرجل، والورثة صغار، فبيع الوصي، وشراؤه لهم جائز؛ يبيع كل شيء تركه الميت، من متاعٍ وعروضٍ وعقار.

وأصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الورثة صغارًا كلهم.

أو كبارًا [كلهم].

أو صغارًا وكبارًا.

وكل وجهٍ على فصلين:

إما أن يكون الورثة حضورًا، أو غيبًا.

وكل فصلٍ على قسمين:

إما أن يكون على الميت دين، أو لا يكون.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 356 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.