Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 217

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [عهد عمر بن الخطاب إلى أبي موسى] [الأشعري في القضاء] [أو كتاب سياسة القضاة]

فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.

يعني المدعى ربما يقر بما يبطل حقه في دعواه، أو المدعى عليه بما يلزمه، فلا نحتاج إلى القضاء، فإذا لم تسمع ذلك لتنفذه، لا ينفع التكلم بذلك الكلام وهو حق.

[٦٩] ثم قال:

آس بين الناس.

يعنى سو بين الخصمين. لكن هذا غير مشتق من التسوية؛ لأنه لو كان مشتقا من التسوية لكان من حق الكلام أن يقول: سو، لكنه مشتق من النأسي، [و] الدليل عليه قول الخنساء:

[من الوافر]

ولولا كثرة الباكين حولي … على إخوانهم لقتلت نفسي

وما يبكون مثل أخي ولكن … اعزي النفس عنه بالتاسي

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 217 (SanadKitab #150967, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.