Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 363

  1. الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي

وأما الإيضاع فلأنه إيضاع العين وأمر بالتصرف والوصي يملك كليهما.

[٨٨٩] قال:

وإن كبر اليتيم فطلب ماله فقال الوصي ضاع، فالقول قوله مع يمينه.

لأنه أمين في حفظ ماله، والقول في الأمانة قول الأمين مع اليمين.

[٨٩٠] قال:

وإن قال: أنفقت مالك عليك صدق الوصي في نفقة مثله في تلك المدة.

لأنه متسلط على الإنفاق بنفقة مثله، فكان أمينًا، فيقبل خبره، إلا أن يدعي شيئًا يكذبه الظاهر [فيه].

وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشرين سنة، وقال الابن: مات أبي منذ خمس سنين فالقول قول الابن في ذلك.

ولم يذكر في الكتاب فيه خلافًا.

وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب خلافًا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 363 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.