Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 369

  1. الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي

وكذلك متولى الأوقاف.

وكذلك إن كان لليتيم دار فأراد رجل أن يستأجرها كل شهرٍ بثمانية دراهم والآخر بعشرة، والأول أملأ، ينبغي أن يؤجراها من الأول.

وكذلك متولى الأوقاف، وجميع أمناء الأوقاف على هذا القياس.

[٨٩٥] قال:

وللوصي أن يوكل ببيع مال اليتيم من رأى، ويوكل في تقاضي ديون الميت وأمواله، وله أن يتجر بماله، ويتضع له ويودع ماله.

لأنه قائم مقام الأب، والأب يملك هذه الأشياء، فكذا الوصي.

[٨٩٦] قال:

وقال أبو حنيفة ﵀: للوصي أن يعطي عن اليتيم زكاة الفطر.

وهو قول أبي يوسف.

وهذا استحسان.

والقياس: أن لا يعطي، وهو قول محمد، وزفر، والحسن بن زياد ﵏.

ولو أعطى من مال اليتيم ضمن.

وموضع المسألة كتاب الصوم.

[٨٩٧] قال:

وقال أبو حنيفة ﵀:

ويضحي له إذا كان له مال.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 369 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.