الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين
[٨٩٨] قال:
ولو أن رجلًا مات وأوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا ينفرد كل واحدٍ منهما بالتصرف، بل يشترط اجتماعهما.
وقال أبو يوسف ﵀: ينفرد.
وأجمعوا أنه ينفرد في أشياءٍ ستة:
تجهيز الميت وتكفينه.
وقضاء الدين.
وتنفيذ الوصية في العين.
وعتق النسمة.
ورد الودائع والغصوب.
وشراء ما لابد للصغير [منه] من الطعام والكسوة.
ومن مشايخنا من زاد هذا إلى التسعة.
ومنهم من زاد على اثني عشر.
تمام هذا في آخر الجامع.
[٨٩٩] ثم قال في الكتاب: