Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 371

  1. الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين

الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين

[٨٩٨] قال:

ولو أن رجلًا مات وأوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا ينفرد كل واحدٍ منهما بالتصرف، بل يشترط اجتماعهما.

وقال أبو يوسف ﵀: ينفرد.

وأجمعوا أنه ينفرد في أشياءٍ ستة:

تجهيز الميت وتكفينه.

وقضاء الدين.

وتنفيذ الوصية في العين.

وعتق النسمة.

ورد الودائع والغصوب.

وشراء ما لابد للصغير [منه] من الطعام والكسوة.

ومن مشايخنا من زاد هذا إلى التسعة.

ومنهم من زاد على اثني عشر.

تمام هذا في آخر الجامع.

[٨٩٩] ثم قال في الكتاب:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 371 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.